[ ٢٩٤٩٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ، (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه.
[ ٢٩٤٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.
[ ٢٩٤٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) (١) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ، أو لم يستحلف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) وكذا كل ما قبله.
٢٣ ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ،
فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.
[ ٢٩٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢١.
(١) في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٣. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٤.
(١) ليس في التهذيب.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٢.
الباب ٢٣
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٧.