محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الايمان ، والنذور ، واليمين التى هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية ، فليس بشيء.
[ ٢٩٤٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين ، أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية ، أن لا تفعله ثم تفعله.
[ ٢٩٤٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة ، فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، واشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثانى مثله (١).
[ ٢٩٤٩٨ ] ٤ ـ وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، وعمن ذكره ، عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ٨.
(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ١٠.