٤ ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،
وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
[ ٢٩٦١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (١) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٥ ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء
[ ٢٩٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.
(١) في المصدر زيادة : وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩١ ، ١٠٩٢.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٤.