٢٠ ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ،
وان اوصى او اوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرية ،
وكذا كل مبعض.
[ ٢٩٣١٥ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، انه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها ، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذى له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.
[ ٢٩٣١٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب تحته حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال اهل المرأة : لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة ، فأجاز له ربع الوصيّة ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة ، وقد قضت سدس ما كان عليها ، فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.
__________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥١ ، ورواه في المقنع : ١٥٨.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٠ ، واورده بسند آخر في الباب ٨٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا ، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.