الباقي ) (٢) يوما ، وتخدم نفسها (٣) يوماً ، قلت : فان ماتت (٤) وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (٥).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٦).
[ ٢٩٣١٤ ] ٥ ـ وباسناده عن البزوفري عن ، جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن مكاتب مات ، ولم يؤدّ من مكاتبته ، وترك مالا وولداً ، من يرثه؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ ، فكان قد عجز عن أداء نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه رد في الرقّ ، وان كان ولده بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه ، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه ، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.
أقول : حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه ، لما تقدم في هذا الباب (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث (٣).
__________________
(٢) في المصدر : تخدم الثاني.
(٣) في الفقيه : نفسه ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه : مات ( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٦٠.
(٦) المقنع : ١٦٠.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٨.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث ، وفي الباب ٥٠ من ابواب حد الزنا.