حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (١).
ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
٧ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان
او كاذبا ، وانها لا تنعقد ، وكفارتها
[ ٢٩٣٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلمه رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى مات.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٩.
(٢) امالي الصدوق : ٣٩١ | ٧.
(٣) المحاسن : ١٢٠ | ١٣٣.
(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤١.
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٧.