عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما
[ ٢٩٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن بعض اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان (٢) : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك؟ فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة.
__________________
٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ٢١.
(١) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ].
(٢) في المصدر : صفعان.