عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً ، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي (١) ، أيحل له ذلك؟ قال : اذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حطّ عنّي ، وأعجّل لك فلا يصلح.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (٢).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي (٣).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤).
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (٥).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (٦) وغيره (٧).
١٤ ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان
حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد
[ ٢٩٣٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : قال
__________________
(١) في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٥٩.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٤.
(٤) قرب الاسناد : ١٢٠.
(٥) مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٤٠.
(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.
(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٨.