أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما وخصوصا (١).
١١ ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها ،
بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط
[ ٢٩٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك ، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).
وكذا رواه الصدوق (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٣.
(١) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٥٢ | ١٦٨٢.
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.