أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (١) والجهاد (٢) والحج (٣).
٢١ ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في
اثناء الطريق.
[ ٢٩٦٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم (١).
[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
__________________
(١) تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.
(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٣.
(١) تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٨.