١٢ ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على
النصف الاخر
[ ٢٩٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (١) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (٣).
١٣ ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.
[ ٢٩٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
____________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : ترد.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٨٠.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٥.