٣٠ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله.
[ ٢٩٥١٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) (١) ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) (٢) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.
[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه ، عن النبى صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.
[ ٢٩٥٢١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه
__________________
الباب ٣٠
فيه ١٥ حديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١٢٠.
(١) الليل ٩٢ : ١ و ٢.
(٢) النجم ٥٣ : ١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ | ١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.