عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.
أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ ـ وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
١٠ ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع
عدم الاذن
[ ٢٩٤٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : لا يمين لولد (١) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.
__________________
(١) المحاسن : ١١٩ | ١٣٢.
٥ ـ المحاسن : ١١٩ | ١٣١ ، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٩.
(١) في المصدر : للولد.