عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.
ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله (١).
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٢).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٣).
[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي (١) وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (٢).
٢٣ ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا
اذا صار أشل او اعرج او اعور
[ ٢٩٠٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٢ | ٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٦.
(٣) المقنع : ١٦٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٧ ، والمقنع : ١٦٠.
(١) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.
الباب ٢٣
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٩.