٢٥ ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،
واولدها ، ثم مات ولامال له.
[ ٢٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا (١) إلى سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ،
وباسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ،
__________________
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ١.
(١) في نسخة : بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٨.