المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ.
ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، وذكر بقية الحديث (٢).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.
ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (١).
[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان (١).
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١١ | ٣٣.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٥.
(١) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٣٨.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٥.
(١) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.