آتيكم ) (٢) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ، ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٣).
١٠ ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ،
وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط
[ ٢٩٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.
__________________
(٢) النور ٢٤ : ٣٣.
(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٨ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧١ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٠.