أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
١٤ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
[ ٢٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.
[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق (١).
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢).
[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،
__________________
(١) ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٥ ، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(١) في نسخة زيادة : او غيره ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٠ ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير ...
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٤٥ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.