١٨ ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من
الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه
[ ٢٩٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها افضل ، وان لم يتركها خشي ان يأثم ، ايتركها؟ قال : اما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان مثله (١).
[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه ، فليأت الذي ، هو خير ، ولا كفارة عليه ، وانما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا عن أبان مثله (١).
__________________
الباب ١٨
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.
(١) الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٣.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.