أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله (٣).
٣٣ ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج
حيا وان لم يسم عليه.
[ ٢٩٨٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (١)؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٩٨٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(٣) ياتي في البابين ٤ و ١٠ من ابواب الذبائح.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٨ | ٢٨ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.
(١) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.
(١) التهذيب ٩ : ٩ | ٢٩.
(٢) ياتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣١ من ابواب الذبائح.