ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد ، وتبعوا الاب في الحريّة ، دون ما اذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي (١).
[ ٢٩١١٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن حرة زوجتها عبداً لي ، وولدت منه أولاداً ، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه ، إلى من ولاء ولده؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم؟ فكتب عليهالسلام : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء ، وان كنت أنت أعتقت ، فليس لابيه (١) جرّ الولاء.
[ ٢٩١٢٠ ] ٥ وعنه ، عن النضر ، بن سويد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال عليّ عليهالسلام : يجر الاب الولاء اذا اعتق.
[ ٢٩١٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن أبان ، عمّن ذكره ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال : قيل له : اشترى فلان ـ رجل بالمدينة ـ مملوكاً ، كان له اولاد ، فاعتقهم ، فقال : انّي اكره ان اجر ولاءهم.
أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرّ ولاء ولده اليه ، بل يقصد بالعتق وجه الله ، ويكون الولاء تابعا له.
[ ٢٩١٢٢ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن
__________________
(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٩.
(١) في التهذيب : لأبيهم.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧٠.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧١.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٥.