السلام ) وبلال وعثمان بن مظعون ، فأما امير المؤمنين عليهالسلام فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر ، وحمد الله ، واثنى عليه ، ثم قال : ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل ، وانكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) (٢).
[ ٢٩٤٨٧ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، او مماليكه احرار ان شربت حراماً ، ولا حلالا قط (١)؟ فقال : اما الحرام فلا يقربه حلف ، او لم يحلف ، واما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله ، لانّ الله يقول : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(٢) المائدة ٥ : ٨٩.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٢.
(١) « قط » ليس في المصدر.
(٢) المائدة ٥ : ٨٧.
(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
(٤) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.