من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكينا.
[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (١) قال : العهود.
[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : يعتق ، او يصوم ، او يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر اعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه.
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٩ | ٥.
(١) المائدة ٥ : ١.
٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٣ | ٤٥٤.