ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٢١٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
[ ٢٩٢١٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن الحال ، ثم يحتاج (١) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (٢).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٢١٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس.
[ ٢٩٢١٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ١.
(١) في المصدر زيادة : هل.
(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٧ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٩.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٢ ، والفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٣.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٣.