عبد الله عليهالسلام عن المدبّر ، أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (١) ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.
[ ٢٩٢١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك (١).
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (٢).
[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل دبر مملوكه ، ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء اعتق ، فذلك من الثلث.
[ ٢٩٢٢١ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها سيّدها؟ قال : نعم.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٢٤.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٥.
(١) التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٥.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٤.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.