ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز الا عتقها.
[ ٢٩٦٢١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) (١) قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل ، الا واشار بيده إلى ابنته (٢).
[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ ـ وفي رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (١) والحج (٢).
__________________
(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٤ | ٦٩.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٧.
٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٥.
(١) في المصدر والبحار : عن زرارة.
(٢) في المصدر : بنته.
٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٥١.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٥٧ و ٥٩ و ٦٣ من ابواب العتق.
(٢) تقدم في الابواب ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.