شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).
ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٣).
[ ٢٩١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
[ ٢٩١٤٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
[ ٢٩١٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني :
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٩.
(٢) المقنع : ١٦٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٨.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٦.