حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
[ ٢٩٦٤٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، او قطع قرابة ، او مأثما يقيم عليه ، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، ان هو عافاه الله من مرضه ، او عافاه من امر يخافه ، او رد عليه ماله ، او ردّه من سفر ، او رزقه رزقاً ، فقال : لله عليّ كذا وكذا لشكر (١) ، ، فهذا الواجب على صاحبه ( الذي ينبغي لصاحبه ) (٢) ان يفي به.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى مثله (٣).
[ ٢٩٦٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، فقال : ليس عليها شيء.
[ ٢٩٦٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣١١ | ١١٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٤٦ | ١٥٨ واورد مثله عن النوادر في الحديث ٩ من الباب ١١ من ابواب الايمان.
(١) في المصدر : شكرا.
(٢) في المصدر : ينبغي له.
(٣) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ٧٨.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣١١ | ١١٥٥.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٩.