[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح عليهالسلام فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (١).
[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، ، عن أبيه عليهماالسلام : ان عليا عليهالسلام أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي (١) وقد تقدم الوجه في مثله (٢).
__________________
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ١.
(١) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٠.
٦ ـ قرب الإسناد : ٦٦.
(١) يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.