حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصّته ، ولم سعة ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كلّه ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (١) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم مثله (٢).
[ ٢٩٠٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه (١) وهو صغير ، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل ، وامر الاول (٢) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه (٣).
[ ٢٩٠٥٢ ] ٥ ـ وعن عدة من اصحابنا ـ ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي ، وأحمد بن عبدالله ، وعليّ بن الحسن (١) جميعا ) (٢) ـ عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
__________________
(١) في التهذيب زيادة : منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٤.
(١) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(٢) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(٣) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٣.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٥.
(١) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » ـ راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة ـ ، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قده ».