عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله (٢).
[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت (١) بالحصص.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (٢).
[ ٢٩٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن الحسن بن زياد
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٨.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٦.
(١) في نسخة زيادة : بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٦.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٧.
(١) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٢.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٣.