قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أعتق شركا (١) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال : لا.
وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى (٣) ، ويأتي (٤).
[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.
[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة (١) ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
__________________
(١) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٤.
(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١١.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٥.
(١) في التهذيب : قيمته.