[ ٢٩٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء.
أقول : تقدم وجهه (١).
[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ ـ وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق (١) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (٢) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (٣).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (٤).
[ ٢٩٠٦٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
__________________
١١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٩.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٢.
(١) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ).
(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٤) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٧.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٤.