المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، قال : اذا اقسم الرجل على اخيه فلم (١) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله (٢).
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، قاله الشيخ وغيره.
[ ٢٩٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت احدهما عليهماالسلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا ، او يعفو عنها.
[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن بكير بن اعين ، ( عن أبيه (١) ) ، قال : ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها ، وهي مريضة ، فقالت لها اختها : افطري ، فابت ، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري ، او كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤١.
(١) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٧.
٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٩ | ٢٢.
(١) ليس في المصدر.