عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٣٣١ ] ٥ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يموت ، وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : اخبرت أن عليا عليهالسلام أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق ، لا علي وجه الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء (١) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٦.
(١) مر في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(٣) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.