ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة (١).
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي (٢).
[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر (١) ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس (٢) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ ـ وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٤.
علق المصنف ما نصه : الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).
(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.
(١) في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.