قال : اذا أعتق رجل جارية ، ثم أراد أن يتزوجها مكانه ، فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة ، وأيّ رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولداً ، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثمّ يجبر على ثمنها ، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
أقول : الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مر (١) ، فعتقها موقوف على أدائه ، ويستحب لولدها ان يؤديه ، وتنعتق ، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدم (٢).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات ، ثم ذكر نحوه وترك قوله : من ثمنها (٣).
[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يموت ، وله أم ولد ، وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : أخبرك ما أوصى به عليّ عليهالسلام في أمهات الاولاد؟ قلت : نعم ، قال ان عليا عليهالسلام اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (١) ، وفي العتق (٢) ، وفي بيع
__________________
(١) مر في الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤١.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ | ١٨٤.
(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.