ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم؟ فقال : لا تقتلن ، فانى كنت مع عليّ بن الحسين عليهالسلام فرآني اوذيهن فقال : يا بنيّ! لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فانهن لا يؤذين شيئا.
[ ٢٩٨٢٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، رفعه إلى داود الرقّي ، أو غيره ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبدالله عليهالسلام اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبدالله عليهالسلام ، حتى أخذه من يده ، ثم دحابه إلى الارض ، ثم قال : أعالمكم امركم بهذا ، أم فقيهكم؟ اخبرني أبي عن جدّي : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : ان دورانه في السماء اسفا لما فعل باهل بيت محمد صلىاللهعليهوآله ، وتسبيحه قراءة ( الحمد لله رب العالمين ) ، ألا ترونه يقول : ( ولا الضالين ).
[ ٢٩٨٢٧ ] ٣ ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ، قال : كنا عند أبي عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلى ان قال : نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، ولم يزد على ذلك شيئا.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسين بن زياد ، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة ، ومع زيادات اخر ، منها ان قال : اما
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ١ ، واورده عن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة ، وكذلك الحديث ٣ الآتي.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ | ٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٣٩.