عن عليّ عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.
[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر (١) ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
أقول : ويحتمل التقية.
[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله.
[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق عليهالسلام : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة.
[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال :
__________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥١.
(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٤٩.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٨ و ١٠٨٩.
١١ ـ عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٣٧ | ١١.