وإلا وجب الوضوء [١] وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى [٢] وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا
______________________________________________________
لا قبله ولا بعده (١). لكن لا يخفى أن الأمر بالتطهر في الآية لا يدل إلا على أن حدث الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، ومثله حال الروايات ، وليس هو محل الكلام.
نعم لو تمَّ أن الفارق بين غسل الجنابة وغيره أن الحدث الأصغر لا يجتمع مع حدث الجنابة ، أو أن غسل الجنابة كما يرفع الجنابة يرفع الأصغر ، بخلاف غسل غير الجنابة فإنه لا يرفع الأصغر ، فيكون الوضوء في الاحداث الكبيرة غير الجنابة رافعاً للأصغر ، كان سقوط الوضوء هنا في محله ، لانتفاء الأصغر أو لارتفاعه بالغسل المنوي به الجنابة. أما لو كان الحدث الأكبر غير الجنابة لا يرفعه الغسل وحده بخلاف حدث الجنابة فيحتاج الى الوضوء. أو أن حدث الجنابة لا يوجب الأصغر بخلاف غيره من الاحداث الكبيرة ، كان اللازم فعل الوضوء في المقام. ولعله يأتي في المسألة السادسة والعشرين من فصل أحكام الحائض بعض ما له دخل في المقام. وكأن ما ذكرنا من الاشكال هو الوجه فيما عن المحقق الخونساري والمحقق القمي من التأمل في سقوط الوضوء في المقام لو لا الإجماع فتأمل جيداً.
[١] لإطلاق ما دل على وجوبه مع كل غسل غير غسل الجنابة. هذا وظاهرهم التسالم على الاكتفاء بوضوء واحد.
[٢] أما إذا كان المنوي هو الجنابة وكان الجميع واجباً فلا خلاف في ذلك ، كما عن شرحي الجعفرية والموجز ، بل عن السرائر وجامع المقاصد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الجنابة حديث : ٢