______________________________________________________
الإجماع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ـ إطلاق النصوص. ودعوى كون الظاهر منها خصوص صورة نية الجميع ، غير ظاهرة ، بل تمكن دعوى ظهورها في نية واحد منها ، فان صدر صحيح زرارة ظاهر في تشريع التداخل في ظرف الإتيان بالفعل جريا على مقتضى الجعل الأولي ، أعني عدم التداخل ، وهو إنما يكون بنية واحد منها لا غير ، بل مرسل جميل كالصريح في كون غسل الجنب للجنابة لا غير. ولا ينافي ما ذكرنا من ظهور صدر الصحيح في ذلك إطلاق قوله (ع) في ذيله : « إذا اجتمعت .. » وقوله (ع) : « وكذلك المرأة .. » الشامل لصورة نية الجميع ونية واحد بعينه ، وذلك لأن الذيل يكون من قبيل الكبرى الشاملة لما في الصدر ولغيره نعم لو كان ما في الذيل ظاهراً في خصوص نية الجميع لزم التنافي بين الصدر والذيل ، ووجب صرف أحدهما إلى الآخر ، لكن على هذا يكون اللازم صرف الذيل الى ما في الصدر ، وحينئذ يشكل الاستدلال بالرواية على الاجزاء في صورة نية الجميع التي قيل : انها المتيقن من النصوص. نعم موثق عمار المتقدم ظاهر في نية الجميع ، لكنه لا يعارض الإطلاق المذكور ولا ما دل على الاجزاء بالغسل لواحد منهما.
أما إذا كان بعضها مستحباً ففي الاجتزاء بالغسل المنوي به الجنابة عنها وعدمه قولان : المشهور الأول ، والمحكي عن جماعة من الأساطين الثاني ، وينبغي ابتناؤهما على ثبوت إطلاق النصوص وعدمه ، وقد عرفت أن الظاهر ثبوت الإطلاق ، وأنه ظاهر مرسل جميل ، فيكون الأول هو الأقوى وأما إذا كان المنوي به واجباً غير الجنابة ، فالكلام فيه ( تارة ) من حيث صحته في نفسه ، ( وأخرى ) في الاجتزاء به عن غسل الجنابة ، لو كان عليه جنابة ، ( وثالثة ) في الاجتزاء عن غير غسل الجنابة من الأغسال