______________________________________________________
الواجبة والمندوبة.
أما الصحة في نفسه ففي محكي التذكرة الاستشكال فيها ، قال : « فان نوت الجنابة أجزأ عنهما ، وان نوت الحيض فإشكال ، ينشأ من عدم ارتفاع الحيض مع بقاء الجنابة لعدم نيتها » ، بل عن بعض الجزم بالعدم. لكن الموجود في الذكرى في أواخر مباحث الجنابة ما ظاهره الجزم بالصحة ، وأن الاشكال إنما كان في ارتفاع حدث الجنابة به. فراجع. وكيف كان فعدم الاجزاء خلاف إطلاق الأمر به المقتضي للاجزاء ، كما صرح به غير واحد. واحتمال اعتبار عدم الجنابة في صحة غسل الحيض خلاف إطلاق الأدلة البيانية. مضافاً إلى موثق عمار المتقدم.
وأما الاجتزاء به عن غسل الجنابة ـ لو كان عليه جنابة ـ فهو الذي اختاره في الشرائع ، وعن المعتبر ، ونسب الى الشهيدين والمحقق الثاني ، بل الى المشهور ، والعمدة فيه ما عرفت من إطلاق النصوص. وعن الشيخ والحلي وجماعة : العدم ، لمنع الإطلاق ، والمتيقن من النصوص خصوص صورة نية الجميع. ولو سلم فهو معارض بموثق سماعة : « في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال (ع) : غسل الجنابة عليها واجب » (١) ، لكن عرفت ثبوت الإطلاق. والموثوق وارد في وجوب غسل الجنابة من حيث هو لرفع احتمال ارتفاع الجنابة بحدوث حدث الحيض ، فلا ينافي الاجتزاء بغسل الحيض عنه ، كما ذكر ذلك المحقق الخونساري فيما حكي عنه.
وأما الاجتزاء به عن غير الجنابة من الأحداث فالكلام فيه هو الكلام في إغنائه عن الجنابة ، لكن الظاهر ضعف الخلاف هنا لما عن الخونساري
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ٨