بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية [١]
______________________________________________________
من استظهار الاتفاق عليه ، الا أن العمدة الإطلاق.
وأما الإغناء عن الأغسال المستحبة فالظاهر أن الكلام فيه هو الكلام في إغناء غسل الجنابة عنها ، فان تمَّ الإطلاق ـ كما عرفت ـ كفى ، وإلا فالأصل عدم التداخل. وربما يحكى عن ظاهر بعض التفصيل ، باغناء غسل الجنابة عن المندوب وعدم إغناء غيره عنه. لكنه غير ظاهر الوجه غير احتمال اختصاص نصوص التداخل بالجنابة لذكرها فيها. لكن عرفت الإشكال في ذلك ، وأن الظاهر من ذكرها إنها أحد الأفراد ، ولا سيما بعد قوله (ع) : « إذا اجتمعت لله عليك .. ».
[١] المحتمل بدواً في نصوص التداخل أمور : ( الأول ) : أن يكون من التداخل في الأسباب نظير التداخل في أسباب الوضوء ، بأن تكون حقائق الأسباب واحدة وليس لها إلا أثر واحد يستند إلى أسبقها وجوداً ولا أثر لللاحق ، ويكون الغسل الواحد رافعاً لذلك الأثر. ( الثاني ) : أن يكون لكل واحد من الأسباب أثر في قبال أثر الآخر مع وحدة الحقيقة ، على نحو يتأكد وجود السابق بوجود اللاحق ، ويكونان وجوداً واحداً متأكداً ويكون الغسل الواحد رافعاً لذلك الوجود المتأكد. ( الثالث ) : أن تكون الآثار متباينة ذاتاً ووجوداً ، لكن الغسل الواحد رافعاً للجميع لأجل كونه رافعاً للجهة المشتركة ، فترتفع جميعها ، لتقوّم كل واحد بالجهة المشتركة ، فإذا زالت زال. ( الرابع ) : أن تكون الأسباب مختلفة الحقيقة كآثارها ، وتكون الأغسال كذلك ، إلا أنها تنطبق على غسل واحد لكونه مجمع جهات متكثرة متباينة. ( الخامس ) : أن يكون الغسل الواحد رافعاً لواحد منها دون غيره ، إلا أنه لا يمكن ارتفاع غيره فيكون