______________________________________________________
إجزاؤه عن غيره بهذا المعنى.
لكن يدفع الأخير. أنه خلاف ظاهر التعبير بالاجزاء في الصحيح وغيره (١). ويدفع الثلاث الأول أنها خلاف ظاهر قوله (ع) في الصحيح : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق .. » ، فان الظاهر من الحقوق الأغسال لا الأحداث ، بقرينة قوله (ع) : « عليك .. » إذ الأحداث لا تكون حقوقاً عليه بل هي نقص فيه. وكذا قوله (ع) في المرسل : « أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل .. ». وما ورد في الحائض والجنب من قوله (ع) : « تجعلهما غسلا واحداً » فان ذلك كله ظاهر في تعدد الغسل. وكذا اتفاقهم على جواز نية الجميع ، فيتعين الوجه الرابع.
نعم ظهور النصوص في كون الإتيان بالغسل بنية واحد منها ينافيه إذ عليه يلزم سقوط أمر غير المنوي بدون قصد امتثاله ، وهو خلاف ما دل على عباديته. اللهم إلا أن يقال : الالتزام بذلك أولى من الخروج عن ظاهر النصوص الدالة على التعدد كما عرفت. وهذا هو الأقرب ، لأن حمل التعدد المستفاد من النصوص على تعدد السبب بعيد.
ثمَّ إنه يدفع الاحتمالين الأولين ـ مضافا إلى ما ذكر ـ ما دل على اختلاف أحكام تلك الأحداث ، فإنه يدل على اختلاف حقيقتها. كما أنه يدفع الأول ـ مضافاً إلى ذلك كله ـ أنه خلاف ظاهر أدلة السببية. فلاحظ.
ومما ذكرنا تعرف أنه لو نوى بعضها كان امتثالا بالنسبة إلى ما نواه ، وأداء للمأمور به بلا امتثال لأمره بالنسبة إلى ما لم ينوه. نعم لو بني على الثالث لم يكن بالنسبة إلى ما لم ينوه امتثالاً ولا أداءً ، بل كان سقوطاً فقط.
__________________
(١) ارجع الى الصفحة : ١٣٧