ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة [١] ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة [٢]. وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات [٣]
______________________________________________________
[١] أما إذا كان قد نوى الجنابة فلما عرفت ، وأما إذا نوى غيرها فلأنه مقتضى إطلاق إجزائه عن غسل الجنابة. اللهم إلا أن يحمل الاجزاء على خصوصية رفع حدث الجنابة لا غير ، لكنه غير ظاهر.
[٢] لما عرفت من الاتفاق على الصحة فيه.
[٣] الغسل المأتي به بقصد الأمر الاستحبابي ( تارة ) يكون معه غسل مستحب آخر ، ( وأخرى ) معه غسل واجب آخر ، ( وثالثة ) معه واجب ومستحب.
فعلى الأول لا إشكال ظاهراً في صحته في نفسه ، كما يقتضيه إطلاق الأمر به. وفي الاجتزاء به عن غيره الذي لم ينوه ـ كما هو محل الكلام ـ خلاف ، فعن المعتبر العدم ، وعن ظاهر المنتهى الاجتزاء ، وتبعه عليه غيره. وقد عرفت أنه مقتضى إطلاق النصوص الواجب العمل به ، المقدم على أصالة عدم التداخل.
وعلى الثاني قيل : لا يجزئ عن الواجب لأصالة عدم التداخل ، ولا عن نفسه لأن المقصود منه التنظيف ، وهو لا يحصل مع بقاء الحدث وفي الأول ما عرفت من الإطلاق فيندفع الثاني. مضافاً إلى أن التنظيف المقصود من الغسل المستحب لا ينافي بقاء الحدث لعدم الدليل على ذلك ، بل هو خلاف إطلاق الأمر. ولأجل ذلك قيل بأنه يصح ويجزئ عن الواجب. وفي الجواهر قوى إجزاءه عن نفسه ، أخذا بإطلاق الأمر به المقتضي للاجزاء ، وعدم إجزائه عن الواجب ، لأصالة عدم التداخل.