______________________________________________________
على ظاهرها من نفي المصداق حقيقة إن أمكن ، وإلا ـ كما لو علم بتحقق المصداق بدون التحديد ـ فاللازم حملها على نفي الاحكام بلسان الحكومة وطرح الأخبار المخالفة لذلك.
هذا والمصرح به في كلام جماعة ـ بل عن المسالك : نفي الخلاف فيه ، وعن الذكرى : « لا نعلم فيه خلافا » ، بل عن صوم الروضة : الإجماع عليه ـ : أن الحيض دليل على البلوغ. لكن المحكي عن حجر المبسوط وصومه ووصايا النهاية ، وخمس الوسيلة ونكاحها ، وحجر الغنية وصوم السرائر ووصاياها ونوادر قضائها ، وصوم الجامع ، وحجر التحرير : أن الحيض بنفسه بلوغ ، بل عن الغنية الإجماع عليه. وهذا هو مدلول النصوص ، ففي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (ع) : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » (١) ، وفي مرسل الفقيه : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » (٢) وفي خبر يونس ابن يعقوب : « لا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار » (٣) ، وفي موثق ابن سنان : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب. وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٢
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٠
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤
(٤) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الوصايا حديث : ١٢