______________________________________________________
من أخبار الصفات قاعدة كلية ـ وهي وجوب البناء على حيضية الواجد لصفات الحيض ، واستحاضية الواجد لصفات الاستحاضة ـ يجب العمل عليها ، إلا أن يقوم دليل على خلافها. كما في الصفرة في أيام العادة والدم الأسود بعد العادة عند تجاوز العشرة ، أو لا يستفاد منها ذلك؟ المشهور الثاني ، بل هو المنسوب إلى الأصحاب ، وعن المدارك وجماعة الأول.
والعمدة في أخبار الصفات : صحيح معاوية : « قال أبو عبد الله (ع) : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار » (١) ، ومصحح حفص : « دخلت امرأة على أبي عبد الله (ع) : فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ ، فقال (ع) لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال : فخرجت وهي تقول : والله ان لو كان امرأة ما زاد على هذا » (٢) ، وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله (ع) : فاستأذنت لها فدخلت .. إلى أن قال : قالت : فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيام حيضها ثمَّ تغتسل لكل صلاتين. قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به؟ قال (ع) : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة؟ » (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣