______________________________________________________
وأما مصحح إسحاق بن عمار المتقدم في الحبلى (١) فلا يظهر منه الكلية ، وكذلك صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثمَّ طهرت وصلت ثمَّ رأت دماً أو صفرة؟ قال (ع) : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » (٢). مضافاً إلى وجوب حملها على التحيض بالرؤية وعدمه لا بعد استقرار الدم ثلاثة أيام لجريان قاعدة الإمكان في الفاقد كالواجد حينئذ.
لكن قد يناقش في الصحيح : بأنه لم يظهر منه أنه في مقام حجية الصفات ، بل من الممكن أن يكون في مقام بيان الصفات الخارجية الغالبية ليترتب عليها العلم أحياناً ولو بضميمة بعض القرائن غير المنضبطة.
وفيه : ان حمل الكلام على غير مقام التشريع مع الحاجة إليه خلاف الأصل في الكلام الصادر من الشارع. ودعوى : أنه ليس في مقام التشريع ولو بضميمة بعض القرائن ـ كما ذكر في الاشكال ـ خلاف الظاهر.
هذا وقد يناقش أيضاً في المصحح : بأن الاستدلال به إن كان من حيث اشتماله على قوله (ع) : « فاذا كان للدم .. » ، ففيه : أن الظاهر من الدم الدم المستمر لا مطلقاً. وإن كان من حيث اشتماله على قوله (ع) : « إن دم الحيض .. » ـ بدعوى ظهوره في التمييز بين الحيض والاستحاضة مطلقا بحسب ما هما عليه في الغالب ـ ففيه : أن التمييز الغالبي بينهما قطعي لا كلام فيه ، لكنه لا يلازم التمييز بينهما مطلقاً تعبداً ، كما تقدم في الاشكال على الصحيح. وإن كان من جهة اشتماله عليهما معاً ـ بدعوى أن قوله (ع) : « إن دم الحيض .. » مسوق مساق التعليل والتمهيد لما بعده فيجب
__________________
(١) تقدم في أول المسألة
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ٢