أو أزيد ثمَّ رأت وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضاً حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة. وما ذكروه محل إشكال [١] ، بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا. فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد ، كما في الفرض المذكور.
( مسألة ٨ ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط ، أو عددية فقط ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيرة أيضاً وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.
______________________________________________________
العبارة لا تخلو من تشويش ، لأنه في فرض مضي عشرة طهراً لا يتصور إلا صورة واحدة ، وهي أن يكون الدم الثاني حيضاً ثانيا ، وإنما يصح الإطلاق لو كانت العبارة هكذا : لا يكون الطهر أقل من عشرة. والأمر سهل.
[١] بل منعه في الحدائق ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ فالتزم بأن النقاء إذا كان لا يبلغ العشرة طهر ويكون الدمان حيضاً واحداً ، ومن دون فرق بين ما يتخلل بين الثلاثة ـ بناء على عدم اعتبار التوالي فيها ـ وبين ما يتخلل بينها وبين دم آخر.