______________________________________________________
وقد يشهد له جملة من النصوص : منها : مرسلة يونس القصيرة (١) وموضع الاستدلال منها فقرتان : إحداهما : الفقرة المتقدمة دليلا على عدم اعتبار التوالي في الثلاثة الأقل ، فإن ظاهر قوله (ع) : « فذلك الذي رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض » قصر الحكم بالحيضية على خصوص أيام الدم. وثانيتهما : قوله (ع) بعد ذلك : « ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة » فإن قوله (ع) : « من يوم طهرت » إما قيد لقوله : « عشرة أيام » فيكون المراد : لم يتم لها عشرة أيام كائنة من يوم طهرت ، فتكون العشرة كلها طهراً. أو متعلق بقوله : « يتم » فيكون المعنى : لم يتم لها عشرة أيام دم حين طهرت ، وعلى كل حال يتم الاستدلال ، لأنها تدل على إلحاق هذا الدم اللاحق بالدم السابق دون النقاء. لكن المتعين الاحتمال الأول ، إذ على الثاني يكون القيد المذكور لغواً ، لإغناء قوله (ع) : « وكان حيضها خمسة » عنه. وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ـ من أن المراد أنه لم يتم لها من يوم طهرت إلى أن رأت الدم الثاني عشرة أيام من أول رؤية الدم الأول ـ فمخالف للظاهر لا مجال لارتكابه إلا عند الضرورة ، من باب أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. نعم يقربه قوله (ع) بعد ذلك : « وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة ، ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة .. » إذ الظاهر من العشرة فيه العشرة من أول الدم لا من
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢